فصل : ولو كان النتاج للابن دون الأب ، فلو كانت الهبة شاة فنتجت ثم رجع الأب بها ففي ولدها قولان من اختلاف قوليه في الحمل ، فلو كانت الشاة حائلا ثم رجع الأب بها حاملا ففي ولدها إذا [ ص: 549 ] وضعته أيضا قولان ، ولو كانت الهبة نخلا فأثمرت في يد الابن ثم رجع الأب بالنخل ، فإن كانت الثمرة مؤبرة عند رجوع الأب فهي للابن ، وإن كانت غير مؤبرة ففيها قولان : كانت الشاة عند الهبة حاملا ثم ولدت في يد الابن ، ثم رجع الأب بالشاة
أحدهما : للابن أيضا : لأنها مما تتميز .
والثاني : للأب : لأن ما يؤبر من النخل تبع لأصله كالبيع .