فصل : وأما الموضع الذي هو منبوذ فيه ، فإن كان مواتا أو مسجدا أو طريقا مائلا فهو [ ص: 36 ] يوجد معه الشيء على حاله ، وإن كان ملكا فضربان : أحدهما ما جرت العادة بسكناه كالدور ، فيكون ذلك له إذا لم يكن غيره فيها كالكبير يملك ما هو فيها من دار .
والضرب الثاني : أن يكون ما لم تجر العادة بسكناه كالبساتين والضياع فعلى وجهين :
أحدهما : يحكم بأنه ملكه ما لم يكن لغيره عليه يد كالدور .
والوجه الثاني : لا يحكم له بذلك ، بخلاف الدار : لأن سكنى الدار تصرف وليس الحصول في البساتين سكنى ولا تصرف .