الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإذا ادعى الرجل اللقيط أنه عبده لم أقبل البينة حتى تشهد أنها رأت أمة فلان ولدته وأقبل أربع نسوة ، وإنما منعني أن أقبل شهوده أنه عبده لأنه قد يرى في يده فيشهد أنه عبده " ( وقال ) في موضع آخر " إن أقام بينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط أرفقته له " ( قال المزني ) " هذا خلاف قوله الأول وأولى بالحق عندي من الأول " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى رق إنسان مجهول الحال وأنه عبده وليس عليه يد لسيد مسترق ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون الدعوى على بالغ فيرجع فيها إلى المدعي بالرق ، فإن أنكر حلف ، وإن أقر صار عبدا له .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون الدعوى على غير بالغ ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ممن لم يعلم أنه لقيط ، فيكون قول المدعي رقه مقبولا ، ويحكم بأنه [ ص: 61 ] عبده ما لم تكن يد تدفعه أو مدع يقابله : لأن ما جهل حاله إذا لم يكن فيه منازع لم يتوجه إليه اعتراض ، كمن وجد مالا فادعاه ملكا أقر على دعواه ما لم ينازع فيه ، فلو بلغ هذا الطفل الذي حكم برقه لمدعيه وأنكر الرق وادعى الحرية لم يقبل منه بعد الحكم برقه كما لا يقبل منه إذا أنكر النسب بعد الحكم به ، فإن أقام بينة بالحرية حكم بها ورفع رق المدعي عنه ، فإن طلب عند تعذر البينة عليه إحلاف المحكوم له برقه كان له ذلك : لأنها دعوى حرية قد استأنفها على سيده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية