الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني أن تكون الدعوى برق لقيط ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون قبل ذلك التقاطه ، ففي قبول دعوى المدعي لرقه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقبل كما يقبل منه ادعاء نسبه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول الأكثرين من أصحابنا : أن قوله لا يقبل في رقه وإن قبل في نسبه .

                                                                                                                                            والفرق بين الرق والنسب من وجهين : أحدهما : أن في دعوى النسب حقا له وحقا عليه ، ودعوى الرق حق له لا عليه .

                                                                                                                                            الثاني : أن النسب لا يمنع منه ظاهر الدار بل يقتضيه ، والرق يمنع منه ظاهر الدار وينافيه ، ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في حكم اللقيط ، فإن قيل : إنه حر في الظاهر لم يحكم برقه للمدعي ، وإن قيل إنه مجهول الأصل حكم به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية