الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المدبر فكالعبد لا يرث ولا يورث ، وكذلك أم الولد لا ترث ولا تورث ، فأما المكاتب فهو عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث ، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ، ومن الفقهاء الزهري وأحمد بن حنبل .

                                                                                                                                            وقال عبد الله بن عباس : إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق وصار حرا يرث ويورث .

                                                                                                                                            [ ص: 83 ] وقال علي بن أبي طالب - عليه السلام - : يعتق منه بقدر ما بقي ولا يرث به .

                                                                                                                                            وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : إن أدى قدر قيمته عتق وورث ، وإلا فهو عبد لا يرث . وقال أبو حنيفة ومالك : هو عبد ما بقي عليه درهم واحد ، فإن مات له ميت لم يرثه .

                                                                                                                                            قال : وإن مات أدى من ماله ما بقي عليه من كتابته وجعل الباقي لورثته ، إلا أن أبا حنيفة يجعل ذلك لمن كان معه في الكتابة ومن كان حرا .

                                                                                                                                            وقال مالك : يكون لمن كان معه في الكتابة دون من كان حرا .

                                                                                                                                            والدليل على جميعهم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، ولأن من منعه الرق من أن يرث منعه الرق أن يورث كالعبد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية