فصل : فأما  المعتق بعضه   فقد اختلف الناس هل يرث أم لا ؟ فحكي عن  علي بن أبي طالب      - رضي الله عنه - أنه يرث بقدر ما عتق منه ويحجب به ، قال  المزني   وعثمان البتي   وحكي عن  عبد الله بن عباس   أنه يرث كل المال كالأحرار ، وبه قال  أبو يوسف   ومحمد   ، وحكي عن  عمر بن الخطاب   وزيد بن ثابت      - رحمة الله عليهما - أنه لا يرث بحال ، وبه قال  الشافعي   ومالك      : لأنه إذا لم تكمل حريته فأحكام الرق عليه جارية ، فعلى هذا لو  مات حر وترك ابنا حرا وابنا نصفه حر   فعلى قول  المزني   المال بينهما أثلاثا : لأنه مقسوم على حرية ونصف فيكون للحر ثلثاه وللذي نصفه حر ثلثه ، وهو المروي عن  علي      - عليه السلام - وعلى قول  أبي يوسف   يكون المال بينهما بالسوية لاستوائهما في حكم الحرية ، وهو المروي عن  ابن عباس   ، وعلى قول  الشافعي   المال للحر وحده ، وهو المروي عن  عمر   وزيد   رضي الله عنهما ، ولو  ترك الحر ابنا نصفه حر وعما حرا   ، على قول  المزني   للابن النصف والباقي للعم ، وعلى قول  أبي يوسف   المال كله للابن ، وعلى قول  الشافعي   ومالك   المال كله للعم ، ولو  ترك الحر ابنين نصف كل واحد منهما حر وعما حرا   فعلى قول  أبي يوسف   المال للابنين ، وعلى قول  الشافعي   المال للعم ، واختلف أصحابنا في قياس قول  المزني   على وجهين :  
أحدهما : أن لهما النصف لأن لهما نصف الحرية والنصف الآخر للعم .  
والوجه الثاني : أن يجمع حريتهما فيكون حرية ابن تام فيكون المال بينهما ولا شيء للعم ، فلو  ترك الحر ابنا وبنتا نصفها حر   ، فعلى قول  أبي يوسف   المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعلى قول  الشافعي   المال كله للحر من الابنين ، وفيه على قول  المزني   وجهان : أحدهما أن للابن خمسة أسداس المال وللبنت السدس ، ووجهه أن البنت لو كانت حرة لكان للابن الثلثان ولها الثلث ، ولو كانت أمة كان للابن جميع المال ولا شيء لها ، فوجب أن يكون لها بنصف الحرية النصف مما تستحقه بجميع الحرية وذلك السدس ، ويرجع السدس الآخر على الابن .  
 [ ص: 84 ] والوجه الثاني : أن للابن أربعة أخماس المال وللبنت الخمس .  
ووجهه : أن حرية البنت لو كملت قابلت نصف حرية الابن فصار نصف حريتها يقابل ربع حرية الابن ، فيقسم المال على حرية وربع فيصير على خمسة أسهم : للابن أربعة أسهم ، وللبنت سهم .  
				
						
						
