فصل : فأما  المدبر   فكالعبد لا يرث ولا يورث ، وكذلك  أم الولد   لا ترث ولا تورث ، فأما  المكاتب   فهو عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث ، وبه قال من الصحابة  عمر بن الخطاب   وعثمان بن عفان   وزيد بن ثابت   وعائشة   وأم سلمة  وعبد الله بن عمر      - رضي الله عنهم - ومن التابعين  سعيد بن المسيب   وعمر بن عبد العزيز   ، ومن الفقهاء  الزهري   وأحمد بن حنبل      .  
وقال  عبد الله بن عباس      : إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق وصار حرا يرث ويورث .  
 [ ص: 83 ] وقال  علي بن أبي طالب      - عليه السلام - : يعتق منه بقدر ما بقي ولا يرث به .  
وقال  عبد الله بن مسعود      - رضي الله عنه - : إن أدى قدر قيمته عتق وورث ، وإلا فهو عبد لا يرث . وقال  أبو حنيفة   ومالك      : هو عبد ما بقي عليه درهم واحد ، فإن مات له ميت لم يرثه .  
قال : وإن مات أدى من ماله ما بقي عليه من كتابته وجعل الباقي لورثته ، إلا أن  أبا حنيفة   يجعل ذلك لمن كان معه في الكتابة ومن كان حرا .  
وقال  مالك      : يكون لمن كان معه في الكتابة دون من كان حرا .  
والدليل على جميعهم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  المكاتب عبد ما بقي عليه درهم  ، ولأن من منعه الرق من أن يرث منعه الرق أن يورث كالعبد .  
				
						
						
