الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وعلى هذا لو غرق أخوان أحدهما مولى هاشم والآخر مولى تميم ، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، فعلى مذهب الشافعي ومن قال بقوله يقطع التوارث بين الأخوين ويجعل ميراث الهاشمي لمولاه وميراث التميمي لمولاه ، وعلى قول إياس ومن ورث بعضهم من بعض قال : ميراث الهاشمي لأخيه التميمي ، ثم مات التميمي يورثه مولاه ، وميراث التميمي لأخيه الهاشمي ، ثم مات الهاشمي فورثه مولاه ، ثم مات التميمي وورثه مولاه فيصير مال كل واحد منهما لمولى أخيه ، فلو خلف كل واحد منهما زوجة وبنتا ، فعلى مذهب الشافعي ومن لم يورث بعضهم من بعض : يجعل ميراث كل واحد منهما لزوجته منه الثمن ، ولبنته النصف ، والباقي لمولاه ، وعلى قول إياس ومن ورث بعضهم من بعض ، جعل ميراث كل واحد منهما بين زوجته وبنته وأخيه على ثمانية أسهم كل واحد منهما من زوجته وبنته وأخيه : للزوجة الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم ، وللأخ ثلاثة أسهم ، ثم تقسم أسهم الأخ الثلاثة بين الأحياء من ورثته وهم زوجة وبنت ومولى فتكون على ثمانية ، وهي غير منقسمة عليهم ولا موافقة ، فاضرب ثمانية في ثمانية تكن أربعة وستين سهما ، فاقسم مال كل واحد منهما على أربعة وستين ، لزوجته الثمن ثمانية أسهم ، ولبنته النصف اثنان وثلاثون سهما ، ولأخيه أربعة وعشرون سهما تقسم بين الأحياء من ورثته معهم زوجته وبنت ومولى ، فيكون لزوجته منها الثمن ثلاثة أسهم ، ولبنته النصف اثنا عشر سهما ، ولمولاه ما بقي وهو تسعة أسهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية