مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وللمرأة الربع ، فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وإن سفل فلها الثمن ، والمرأتان والثلاث والأربع شركاء في الربع إذا لم يكن ولد ، وفي الثمن إذا كان ولد " .
قال الماوردي : وهذا كما قال أعلى وأدنى ، فأما الأعلى فهو الربع يفرض لها إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فأعلى فرضها هو أدنى فرض الزوج : لأن للزوجة فرضان : ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل إلا في موضعين
أحدهما : الأبوان معهم الابن .
والثاني : الإخوة والأخوات للأم ، فإنه يستوي فيهما الذكور والإناث ويتفاضلون فيما سواهما .
ثم هذا الربع قد تأخذه تارة كاملا وتارة عائلا ، فإن كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل منهما أو منه دونها فلها الثمن ، ثم قد تأخذ الثمن تارة كاملا وتارة عائلا ، ثم هذان الفرضان أخذا من نص الكتاب ، قال الله تعالى : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [ النساء 12 ] ، فإن كن أكثر من واحدة اشتركن ولو كن أربعا في الربع إذا لم يحجبن .
وفي الثمن إذا حجبن وصرن والجدات سواء يشتركن في الفرض الواحد وإن كثرن ولا يزيد بزيادتهن .
[ ص: 98 ]