الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن فرض الجدة أو الجدات السدس فالجدة المطلقة هي أم الأم : لأن الولادة فيها متحققة والاسم في العرف عليها منطلق ، واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل هي جدة على الإطلاق أم بالتقييد ؟ فقال بعضهم هي جدة على الإطلاق أيضا كأم الأم ، وقال آخرون : بل هي جدة بالتقييد . وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة هل يسأل عن أي [ ص: 111 ] الجدتين أراد أم لا ؟ فقال من جعلها جدة على الإطلاق : إنه لا يجاب حتى يسأل عن أي الجدتين أراد ، وقال من جعلها جدة بالتقييد : إنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب ، والأصح أن ينظر ، فإن كان ميراثها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم يجب عن سؤاله حتى يسأل عن أي الجدتين سأل ، وإن كان ميراثها لا يختلف أجيب ولم يسأل ، ثم اختلفوا في عدد من يرث من الجدات ، فقال مالك : لا أورث أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علون ، ولا أورث أم الجد وإن انفردت . وبه قال الزهري وابن أبي ذئب وداود ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم استدلالا بقضية أبي بكر - رضي الله عنه - في توريث جدتين ، وكما لا يرث أكثر من أبوين .

                                                                                                                                            وقال أحمد بن حنبل : لا أورث أكثر من ثلاث جدات . وبه قال الأوزاعي استدلالا برواية منصور عن إبراهيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطعم ثلاث جدات . قال منصور : فقلت لإبراهيم من هن ؟ فقال : جدتا الأب أم أبيه ، وأم أمه ، وجدة الأم أم أمها .

                                                                                                                                            وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى توريث الجدات وإن كثرن ، وبه قال جمهور الصحابة والفقهاء لاشتراكهن في الولادة ، ومحادتهن في الدرجة وتساويهن في الإدلاء بوارث ، وهذه المعاني الثلاث توجد فيهن وإن كثرن .

                                                                                                                                            فأما توريث أبي بكر وعمر - رضوان الله عليهما - الجدتين فإنما ورثا من حضرهما من الجدات ولم يرو عنهما منع من زاد عليهما ، وهكذا المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أطعم ثلاث جدات ، ولا يمنع من إطعام من زاد عليهن ، وليس بممتنع أن يورث أكثر من أعداد الأبوين لأنهن يكثرن إذا علون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية