فصل : فإذا ثبت أنهن يرثن وإن كثرن ، . فلا ميراث منهن لأم أبي الأم وهو أن يكون بينهما وبين الميت أب بين أمين
وقال محمد بن سيرين : أم أبي الأم وارثة ، وإن أدلت بذكر لا يرث لما فيها من الولادة . وبه قال عطاء وجابر بن زيد .
واختلف في ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنه - وابن مسعود ، فكان الحسن البصري يقول به ثم رجع عنه .
وروي أن ابن سيرين بلغه أن أربع جدات ترافعن إلى مسروق فورث ثلاثا وأطرح واحدة هي أم أبي الأم ، فقال أخطأ أبو عائشة لها السدس للجدات طعمة ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن أم أبي الأم لا ترث ، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين لإدلائها بمن لا يرث ، وقد تمهد في الأصول أن حكم : لأن الأخوات يرثن ولا يرث من أدلى بهن وليس يوجد وارث يدلي بغير وارث ، فلما كان أبو الأم غير وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة . المدلى به أقوى في الميراث من حكم المدلي