فصل : : لأنهم لما قاموا مقامه في ماله قاموا مقامه في ولائه ، فإذا كان كذلك فالأبناء أحق بولاء الموالي من الآباء ، فإذا كان أب مولى وابن مولى فابن المولى أولى من أب المولى ، وكذلك ابن الابن وإن سفل ، وبهذا قال فإن لم يكن مولى فعصبة المولى يقومون في الميراث مقام المولى أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء .
[ ص: 118 ] وقال أبو يوسف : كالمال ، وهكذا الجد وإن علا يجعلون له مع الابن سدس الولاء ، وبه قال لأب المولى سدس الولاء والباقي للابن النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهذا خطأ : لأن الولاء مستحق لمجرد التعصيب وتعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب لتقدمه عليه ، فوجب أن يكون أحق بالولاء ، فإذا ثبت أن الأبناء أولى بالولاء من الآباء فهو للذكور منهم دون الإناث ، فيكون لابن المولى دون بنت المولى وهو قول الجمهور .
وقال طاوس : هو بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين كالمال ، وهكذا قال في الأخ والأخت يرثان الولاء للذكر مثل حظ الأنثيين ، وحكي نحو هذا عن شريح ، وهذا خطأ : لأن النساء إذا تراخى نسبهن لم يرثن بتعصيب النسب كبنات الإخوة وبنات الأعمام ، وتعصيب الولاء أبعد من تعصيب النسب ، فكان بسقوط ميراث النساء أحق .