الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال لها في صحته إن لم أدفع إليك مهرك فأنت طالق ثلاثا ، ثم لم يدفعه إليها حتى ماتت لم يرثها : لأنها قد بانت منه بالحنث ، ولو مات قبلها ورثته : لأنها مطلقة في المرض ، ولو ماتت فاختلف الزوج ووارثها ، فقال الزوج : قد كنت دفعت إليها مهرها في حياتها فقد برئت منه ولي الميراث ، وقال وارثها : ما دفعت إليها وهو باق عليك ولا ميراث لك ، فالقول قول الزوج في ألا يقع الطلاق ، والقول قول الوارث في بقاء المهر ، فإذا حلف الزوج أنه قد دفع المهر لم يلزمه الطلاق : لأن الأصل ألا طلاق ، وإذا حلف الوارث حكم له بالمهر : لأن الأصل بقاء المهر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية