الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا لاعن الزوج من امرأته في مرضه لم ترثه ، سواء كان لعانه عن قذف في الصحة ، أو عن قذف في المرض ، وقال أبو يوسف : ترثه كالمطلقة ، سواء كان عن قذف في الصحة أو في المرض ، وقال الحسن بن زياد اللؤلئي : إن كان عن قذف في الصحة لم ترثه ، وإن كان عن قذف في المرض ورثته ، وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الفرقة في اللعان تبع لنفي النسب وسقوط الحد ، وذاك مما يستوي فيه حال الصحة والمرض ، والفرقة في الطلاق مقصودة ، فجاز أن يفترق حكمها في الصحة والمرض .

                                                                                                                                            والثاني : أن سقوط الميراث بنفي النسب أغلظ من سقوطه بوقوع الطلاق ، فلما كان في نفي النسب باللعان في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث به وجب أن يكون وقوع الفرقة به في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث .

                                                                                                                                            فإن قيل : فلم لا كان نفي النسب باللعان في حال المرض مانعا من الميراث كالطلاق في المرض لا يمنع من الميراث ؟ قيل : الفرق بينهما أنه قد يدخل عليه من ضرر اللعان ما ينفي عنه التهمة ولا يدخل عليه من ضرر الطلاق ما ينفي عنه التهمة فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية