الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا آلى من زوجته في مرضه ، ثم طلقها فيه لأجل إيلائه ورثت كما ترث بالطلاق في غير الإيلاء ، بخلاف اللعان ، ولو كان آلى منها في الصحة ، ثم طلقها في المرض لم يتقدم من إيلائه في الصحة ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون طلاقه قبل مضي أربعة أشهر ، ومطالبته بحكم الإيلاء من فيئه ، أو طلاق فهذه لا ترث : لأنه طلقها مختارا فصار متهما .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون طلاقه بعد أربعة أشهر ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قبل مطالبة الزوجة له بالفيئة أو الطلاق فهذه ترث أيضا : لأنه مختار لوقوع الطلاق فصار متهما .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون طلاقه بعد مطالبته بالفيئة ، أو الطلاق ففيها إذا ورثت المطلقة في المرض وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المولى إذا امتنع بعد أربعة أشهر من الفيئة أو الطلاق هل يطلق الحاكم عليه جبرا أم لا ؟ فأحد القولين يطلق عليه جبرا ، فعلى هذا لا ميراث لها : لأن طلاقها كان واجبا : لأنه لو لم يفعله لأوجبه الحاكم جبرا .

                                                                                                                                            [ ص: 154 ] والثاني : لا يطلق عليه ، فعلى هذا لها الميراث : لأنه أوقع الطلاق مختارا ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية