الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا جنى العبد الموصى بمنافعه جناية ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون جناية عمد توجب القود ، فإذا اقتص منه وكانت في النفس بطلت الوصية في باقيه .

                                                                                                                                            وإن كانت في طرف أو جرح بطن فيها ، فإن كان باقي المنافع بعد القصاص كالأنثى والذكر كانت الوصية بحالها .

                                                                                                                                            وإن ذهبت منافعه بعدها كاليدين والرجلين ، بطلت الوصية بمنافعه لفواتها بالقصاص .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : جناية خطأ توجب الأرش ، فإذا وجب أرشها ، فإن فداه مالك الرقبة ، كان الموصى له على حقه من المنفعة ، ولم يرجع عليه بالأرش ، وإن فداه مالك المنفعة ، كان الورثة على حقوقهم من ملك الرقبة ، ولم يرجع عليهم بالأرش .

                                                                                                                                            وإن لم يفده واحد منهما ، لم يجبر أحدهما عليها ، وبيع منه بقدر جنايته ، بخلاف أم الولد التي يؤخذ أرش جنايتها من سيدها ؛ لأن سيدها هو المانع من بيعها ، وليس كذلك مالك الرقبة ، ولا مالك المنفعة .

                                                                                                                                            وإذا كان هذا كذلك نظر في الأرش ، فإن كان بمثل قيمة العبد كله بيع في جنايته ، وقد بطلت الوصية .

                                                                                                                                            وإن كان بمثل النصف من قيمته ، بيع نصفه ، ومالك مشتريه نصف رقبته ونصف منافعه ؛ لأنه ملك بالابتياع نصفا تاما .

                                                                                                                                            فأما النصف الآخر فهو على ما كان عليه من حكم الوصية ، فينظر فيه .

                                                                                                                                            فإن كان الموصى له مالكا لكل منافعه صار بعد البيع مالكا لنصفها وصار المشتري والموصى له شريكين في منافعه .

                                                                                                                                            وإن كان الموصى له قد ملك نصف المنافع لعجز الثلث عن جميعها ، صارت منافع النصف الباقي بين الموصى له وبين الورثة نصفين لخروج النصف المبيع من الحقين ، فتنقسم المنافع بينهم على أربعة أسهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية