الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الجناية على العبد الموصى بمنافعه فلها حالتان : حالة توجب القود ، وحالة توجب الأرش .

                                                                                                                                            [ ص: 225 ] فإن وجب القود ، فالخيار فيه للورثة ، دون الموصى له بالمنفعة .

                                                                                                                                            وإن اقتص كان له ، وإن عفا عن القصاص إلى المال كان له ، وإن عفا عن القصاص والمال ، صح عفوه عن القصاص ، وفي صحة عفوه عن المال وجهان على ما نذكره من مستحق المال .

                                                                                                                                            وإن كانت الجناية توجب الأرش : لم يخل حال العبد بعد الجناية من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون باقي المنافع أو تالفها ، فإن كانت منافعه باقية لاختصاص الجناية بما لا يؤثر في منافعه ، كجدع أنفه ، وجب ذكره ، فهو ملك للورثة دون الموصى له بالمنفعة ؛ لأن المنفعة بكمالها لم تؤثر الجناية فيها ، وإنما أثرت في رقبته التي لا حق له فيها .

                                                                                                                                            وإن كانت المنافع تالفة كحدوث الجناية على نفسه ، ففي مستحق جنايته أربعة أوجه : أحدها أنها لمالك المنفعة لأنها من منافعه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها للورثة لأنها بدل من الرقبة .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنها مقسطة بين مالك المنفعة ومالك الرقبة على قدر القيمتين ، كما ذكرنا من قبل في تقويم المنفعة .

                                                                                                                                            والوجه الرابع : أنه يشترى بقيمته عبد مثله يكون مكانه وعلى حكمه ، فتكون رقبته للورثة ومنافعه للموصى له ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية