الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كان الموصى بمنافعه أمة جاز أن تزوج لاكتساب المهر ويملك الولد ، وفي مستحق تزويجها ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدهما : مالك المنفعة ؛ لأن المهر له .

                                                                                                                                            والثاني : مالك الرقبة ؛ لأن الملك له .

                                                                                                                                            والثالث : ليس لواحد من مالك المنفعة والرقبة أن ينفرد بتزويجها ، حتى يجتمعا عليه معا ؛ لأن لكل واحد منهما فيها حقا ، فإذا تزوجت كان مهرها لمالك المنفعة ، ولأنه من كسبها المألوف ، فإن جاءت بولد ، ففيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون للموصى له بمنافعها ؛ لأنه من كسبها .

                                                                                                                                            والثاني : أنه للورثة لأنه عبد معهود من كسبها ، وأنه تابع لرقبتها .

                                                                                                                                            والثالث : أنه يكون في حكم الأم ، رقبته للورثة ، ومنافعه للموصى له ؛ لأن حكم الولد حكم أمه .

                                                                                                                                            فإن أراد الموصى له بالمنفعة وطء الأمة ، لم يجز ؛ لأنه لا يملكها وإن وطأها حد [ ص: 226 ] المستأجر في وطئها ؛ لأن الإجارة تناولت الخدمة ، وليس الوطء خدمة ، والوصية تناولت المنفعة ، والوطء منفعة ، وإنما منع لأجل الرقبة ، ثم لا مهر عليه ؛ لأن مهرها لو وجب لصار إليه .

                                                                                                                                            فإن جاءت بولد كان حرا لاحقا به لمكان الشبهة .

                                                                                                                                            وفي قيمته ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            الأول . .

                                                                                                                                            والثاني : قيمته للورثة ، إذا قيل إن الولد يكون لهم .

                                                                                                                                            والثالث : أنه يشترى بقيمة الولد من يكون كالأم ملكا ، للورثة رقبته ، وللموصى له منفعته ، ولا تكون أم ولد الموصى له ؛ لأنه لا يملكها .

                                                                                                                                            فإن ملكها في ثاني حال ، ففي كونها له أم ولد بذلك الولد قولان : فأما إن وطئها مالك الرقبة وهو الوارث فلا حد عليه ، وإن كانت محرمة عليه ، لمكان الشبهة في ملكه للرقبة ، وعليه مهرها للموصى له بالمنفعة ، ويكون ولده منها حرا يلحق به .

                                                                                                                                            وفي قيمته ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : لا قيمة عليه إذا قيل إنها له .

                                                                                                                                            والثاني : عليه قيمتها للموصى له إذا قيل إنها له .

                                                                                                                                            والثالث : أن يشتري بالقيمة من يكون مكانه وفي حكم الأم .

                                                                                                                                            وهل تصير له أم ولد أم لا ؟ على وجهين كما لو أعتقها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية