فصل : وأما الحال الثانية وهو أن ، فلا يجوز أن يصرف الثلث إلا في حجة واحدة وإن اتسع لغيرها ؛ لأنه عين عليها فتصير كالوصية بمائة درهم ، في أن يسمى من يحج عنه ، أو يسميه فتكون على ما مضى من التقسيم والجواب . يقول أحجوا عني بثلثي
فإن أمكن أن يحج عنه بالثلث من بلده ، لم يجز أن يقتصر بالحج عنه من ميقاته وإن [ ص: 248 ] قصر عنه الثلث ، فمن حيث أمكن حتى ينتهي إلى الميقات ، فإن قصر عن الميقات ولم يوجد من يحج به بطلت الوصية وعادت ميراثا .