الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى بإخراج ثلثه في بني السبيل .

                                                                                                                                            صرف فيمن أراد سفرا ، إذا كان في بلد المال ، سواء كان مجتازا ، أو مبتدئا بالسفر .

                                                                                                                                            فلو أوصى بثلثه في الأصناف الثمانية ، صرف فيهم وهم أهل الزكاة وقسم بين أصنافهم بالتسوية ، وجاز تفضيل أهل الصنف بحسب الحاجة كما قلنا في الزكاة ، إلا في شيء واحد وهو أن الزكاة إذا عدم صنف منها ، رد على باقي الأصناف وإذا عدم في الوصية أهل صنف لم يرد على باقي الأصناف ، ونقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب بلد يوجدون فيه ، فإن عدموا ، رجع سهمهم إلى ورثة الموصي .

                                                                                                                                            والفرق بين الوصية والزكاة : أن الوصية لما تعينت للأشخاص تعينت للأصناف ، والزكاة لما لم تتعين للأشخاص لم تتعين للأصناف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية