فصل : قال  الشافعي      : " وسواء أوصى له بأبيه أو غيره " ا هـ وهذا قاله ردا على طائفتين زعمت إحداهما أن من  أوصى له بأبيه وأمه أو بابنه   ، فعليه قبول الوصية ولا يجوز له ردها .  
وزعمت الثانية أنه إذا قبل الوصية بأبيه في حياة الموصي ، صح القبول وإن لم يجب عليه وليس له الرد بعد الموت بخلاف غيره من الوصايا .  
وكلا القولين عندنا خطأ ، ويكون مخيرا بعد الموت في قبوله ورده كغيره لأنها وصية .  
فعلى هذا إن قبل الوصية بأبيه بعد موت الموصي عتق عليه ثم نظر ، فإن كان قبوله صحيحا ، ورثه أبوه لو مات .  
فلو كان عند قبوله مريضا كان في ميراثه لو مات وجهان :  
أحدهما : لا يرث ؛ لأن عتقه بالقبول وصية لا تصح لوارث .  
والوجه الثاني وهو قول  ابن سريج      : أنه يرث ؛ لأنه لم يخرج ثمنه من ماله ، فيكون وصية .  
فعلى هذين الوجهين لو قبله في مرضه ولا مال له غيره ، فعلى الوجه الأول يعتق ثلثه ويرق ثلثاه ؛ لأنه وصية له وليس الوصية منه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					