فصل : وإذا لزيد وعمرو فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي : أوصى بثلث ماله
كان لزيد نصف الثلث ، ولو كان عمرو عند الوصية ميتا ، قال أبو حنيفة : لزيد جميع الثلث ؛ لأن الوصية لما لم تصح لميت صار الثلث كله للحي ، بخلاف موته بعد الوصية .
وعلى مذهب الشافعي : لا يكون لزيد إلا نصف الثلث كما لو مات عمرو بعد الوصية ؛ لأنه لم يجعل لزيد مع الشريك في الوصية إلا نصفها كما لو مات بعدها ، والله أعلم بالصواب .