فصل : فأما ، فهذا على ضربين : إذا دعت الضرورة إلى إخراجها من الحرز الذي عينه لحفظ الوديعة فيه من غشيان نار ، أو حدوث حريق
أحدهما : أن ينص المودع على ألا يخرجها منه في هذه الأحوال .
والثاني : ألا ينص ، فإن لم ينص على ذلك ، بل نهى عن إخراجها منه على الإطلاق جاز مع حدوث هذه الضرورات المتجددة إخراجها ؛ لأن نهيه عن إخراجها إنما هو لفرط الاحتياط في حفظها ، فلم يجز تركها في مكان يفضي إلى تلفها ، فإن تركها ولم ينقلها حتى [ ص: 370 ] تلفت ، فعليه الضمان لتفريطه بالترك ، وإن نص على ألا تخرج منه وإن غشيت نار أو حدثت غارة ، فإن كان حيوانا يخاف على نفسه من غشيان النار كان هذا فيه شرطا باطلا ولزم إخراجه مع النهي عنه ، كما يلزم علفه وإن نهي عنه ، فإن أخرجه لم يضمنه ، وإن تركه ففي ضمانه وجهان ، كالدابة إذا شرط عليه ألا يعلفها وإن لم يكن حيوانا يخاف تلف نفسه ، ففي لزوم شرطه وجهان بناء على اختلاف الوجهين المحكيين عن أبي إسحاق المروزي في ، فإن لم ينهه الموكل عن شرائه بأقل من عشرة صح الشراء ، وإن نهاه ففي لزوم شرط وصحة عقده وجهان : الوكيل إذا وكل في شراء عبد يعنيه بعشرة فاشتراه بأقل منها
أحدهما : الشرط باطل والشراء صحيح .
والوجه الثاني : أن الشرط لازم والشراء باطل ، كذلك هذا الشرط وهذا الموضع يخرج على هذين الوجهين :
أحدهما : يلزم لقطع الاجتهاد بالنص ، فعلى هذا إن أخرجه ضمن ، وإن تركه لم يضمن .
والوجه الثاني : لا يلزم تغليبا لحكم الاحتياط في نصه ، فعلى هذا إن أخرجه لم يضمن ، وإن تركه ففي ضمانه وجهان على ما ذكرنا في الدابة المنهي عن علفها إذا لم يعلفها ، فأما مؤنة إخراجها ونقلها ، فإن منع منه كان متطوعا به ، وكذلك لو كان له ولم يجب عليه كان متطوعا به وإن وجب عليه كان كالعلف على ما مضى .