الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن أقر المودع أنه قد أذن له في الدفع ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون المدفوع إليه مقرا بالقبض ، فالدافع يتبرأ من الضمان ولا غرم عليه ، سواء صدقه المودع على الدفع أو كذبه ؛ لأن المراعى من جهة المودع الإذن وقد أقر به والمراعى من جهة المدفوع إليه القبض وقد أقر به .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون المدفوع إليه منكرا للقبض ، فلا يخلو حال المودع المقر بالإذن من أن يكون مصدقا للدافع أو مكذبا ، فإن كان مكذبا له فالدافع ضامن وادعاؤه للدفع غير مقبول على المودع لتكذيبه ولا على المدفوع إليه لإنكاره .

                                                                                                                                            وإن كان المودع مصدقا له على الدفع فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون حاضرا عند الدفع ، والثاني : أن يكون غائبا ، فإن كان حاضرا عند الدفع ، فلا ضمان على الدافع ؛ لأن التوثق بالإشهاد مع حضور الإذن إنما يتوجه إليه دون الدافع على الصحيح من المذهب فلم يكن من الدافع تفريط بترك الإشهاد ولذلك لم يضمن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية