الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن يكون المودع المصدق على الدفع والآذن غائبا عن الدفع ، فلا يخلو حال الدفع المأذون فيه من ستة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون قرضا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون عارية ، والحكم في هذين القسمين سواء ، والدافع ضامن لما دفع [ ص: 374 ] وإن صدقه الآذن على الدفع ؛ لأنه قد كان يجب عليه أن يشهد على الدفع ليتمكن الآذن بالشهادة أن يرجع ببدل القرض وقيمة العارية ، فصار بترك الإشهاد مفرطا فلزمه الغرم ، وإن كان مصدقا ، فلو كان قد أشهد شاهدين عدلين فماتا لم يضمن ؛ لأن ما يلزمه من الإشهاد قد فعله ، ولكن لو كان قد أشهد عبدين أو كافرين لزمه الضمان ، ولو أشهد شاهدين فاسقين ، فإن كان فسقهما ظاهرا ضمن ، وإن كان باطنا ففي ضمانه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يضمن كالفسق الظاهر ؛ لأن الشهادة بردهما .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يضمن ؛ لأن الباطن لا يصل إليه إلا الحكام لفضل اجتهادهم ، فلو أشهد رجلا وامرأتين لم يضمن ؛ لأنها بينة في الأموال ، ولو أشهد رجلا واحدا ليحلف معه ففي ضمانه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يضمن ؛ لأن الشاهد واليمين بينة في الأموال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يضمن ؛ لأن من الحكام من لا يحكم بها ، فصار ذلك تقريرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية