الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثاني أن يكونوا أكثر من ثلاثة كأنهم كانوا عشرة فصاعدا ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون سهمهم وفقا لكفاية جميعهم فالواجب أن يقسم على جميعهم ولا يجوز الاقتصار على بعضهم ، فإن اقتصر المعطي على بعضهم وحرم الباقين ضمن لمن حرمه قدر كفايته وجها واحدا ، سواء كان المعطي رب المال أو العامل .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون سهمهم يقضي عن كفاية جميعهم ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون المعطي رب المال ، فيجوز له أن يقتصر ثمنهم على ثلاثة فصاعدا ولا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة لاستحقاق ذلك لأقل الجمع ، فإن اقتصر على اثنين ضمن حصة الثالث وفي قدرها وجهان مضيا :

                                                                                                                                            أحدهما : الثلث .

                                                                                                                                            والثاني : قدر الأجزاء .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون المعطي الوالي ، فعليه أن يفرق ذلك على جميعهم ولا يجوز أن يقتصر على بعضهم والفرق بينهم وبين رب المال أن ما يعطيه رب المال هو بعض [ ص: 526 ] الصدقات ، فجاز أن يقتصر على بعض أهل السهمان وما يعطيه الوالي هو جميع الصدقات ، فوجب أن يفرقه على جميع أهل السهمان ، فهذا قسم ثان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية