فصل : والقسم الثالث أن  يكونوا أقل من ثلاثة ، كأنه وجد واحدا لم ير سواه ،   فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون السهم أكثر من كفايته فيعطى منه قدر كفايته وفيمن ينقل إليه الفاضل منه الوجهان الماضيان :  
أحدهما : إلى باقي الأصناف .  
والثاني : إلى ذلك الصنف في أقرب البلاد .  
والضرب الثاني : أن يكون السهم كله بقدر كفاية هذا الواحد ففي جواز دفع جميعه إليه وجهان :  
أحدهما وهو مذهب  الشافعي   المنصوص عليه في هذا الموضع : يجوز أن يدفع إليه جميع السهم : لأنه لما جاز الاقتصار على بعض الأصناف عند عدم من سواه جاز الاقتصار على بعض الصنف عند عدم من سواه .  
والوجه الثالث : أنه لا يجوز أن يعطيه من السهم إلا ثلثه من غير زيادة : لأن الله تعالى جعله لجمع أقله ثلاثة وينقل باقي السهم وهو ثلثاه إلى ذلك الصنف في أقرب البلاد ولا يعاد على باقي الأصناف .  
				
						
						
