الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني الذي لا يجب فيه الضمان على الدافع ، سواء كان إماما أو مالكا فهو أن يدفعها إلى من يستحقها بسبب يستحدثه كابن السبيل والغازي ، فلا يسافر ابن السبيل ولا يغزو الغازي ، فلا ضمان على الدافع : لأنه لم يكن منه تفريط في الدفع ، سواء كان إماما أو مالكا : لأن بالدفع قد سقطت الزكاة عن رب المال من غير أن يكون مراعا بإحداث سفر أو جهاد ، لكن على الدافع مطالبة المدفوع إليه ، فإن كان عام الزكاة باقيا خيره في المطالبة بين رد ما أخذه وبين أن يستأنف سفرا وغزوا ، وإن كان عام الزكاة قد انقضى طالبه بالرد من غير تخيير : لأن زكاة كل عام مستحقة لأهلها في ذلك العام لا في غيره ، فإن لم يسترجع منه حتى سافر وغزا في العام الثاني نظر ، فإن كان قد أخذ في العام الثاني من زكاة ثانية استرجع منه ما أخذه في العام الأول : لأنه قد أخذ في العام الثاني ما استحقه بسفره وغزوه ، وإن كان لم يأخذ في العام الثاني من زكاة ثانية يسترجع منه ما أخذه في العام الأول وكانت بمثابة زكاة أخرت من عام إلى عام ، فإنها تقع موقع الإجزاء ، وإن كره التأخير مع إمكان التعجيل ، فلو مات المدفوع إليه قبل السفر والغزو ولم يكن استرجاع ما أخذ ، كان ذلك تالفا في حق أهل السهمان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية