الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن يتترسوا بهم بعد التحام القتال ، فلا يجوز أن يولي المسلمون عنهم لأجل الأسرى : لأن فرض قتالهم قد تعين بالتقاء الزحفين ، ويجوز أن يرميهم المسلمون ما أقاموا على حربهم ، ويتعمدوا بالرمي ويتوقوا رمي من تترسوا بهم من المسلمين ،فإن ولوا عن الحرب فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يمكن استنقاذ الأسرى منهم إن اتبعوا ، فواجب أن يتبعوا حتى يستنقذ الأسرى منهم ، لما يلزم من حراسة الإسلام وأهله ، لقول الله تعالى : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا [ المائدة : 32 ] .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يمكن استنقاذ الأسرى منهم ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يخاف المسلمون من اتباعهم ، فلا يجوز لهم أن يتبعوهم ، وعليهم أن يكفوا عنهم إذا انهزموا لتحريم التغرير بالمسلمين .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يخافهم المسلمون إلا كخوفهم في المعركة ، فلا يجب اتباعهم ولا يجب الكف عنهم ، وأمير الجيش فيهم بخير النظرين في اعتماد الأصلح من اتباعهم ، أو الكف عنهم .

                                                                                                                                            [ ص: 189 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية