مسألة : قال  الشافعي      : " ولو خرجوا إلينا بأمان صبي أو معتوه : كان علينا ردهم إلى مأمنهم : لأنهم لا يعرفون من يجوز أمانه لهم ، ومن لا يجوز " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ؛ لأن  الصبي والمعتوه   لا حكم لقولهما لارتفاع القلم عنهما ، فلم يصح عقد أمانهما : كما لم يصح سائر عقودهما ، فإن دخل بأمانهما كافر نظرت حاله ، فإن علم بطلان أمانهما في شرعنا : فهو كالداخل بغير أمان ، فيجوز قتله واسترقاقه ، وإن لم يعلم بطلان أمانهما في شرعنا لم يجز إقراره في دار الإسلام ، ووجب على الإمام رده إلى مأمنه : لأنه قد تمكن من شبهة توجب حقن دمه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					