مسألة : قال  الشافعي      : " ولا بأس أن يكتري المسلم من أرض الصلح كما يكتري دوابهم ، والحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام  إنما هو خراج الجزية وهذا كراء " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  إذا كانت أرض الصلح ملكا للمشركين ، وعليها خراج للمسلمين جاز للمسلم أن يستأجرها منهم   ، ولا يكره له ذلك وكرهه الإسلام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام     " .  
 [ ص: 268 ] ودليلنا على إباحته وعدم كراهته : ما روي أن  الحسن بن علي      - عليهما السلام - استأجر قطعة كبيرة من أرض الخراج ، وكذلك روي عن  ابن مسعود   ومعاذ بن جبل      - رضي الله عنهما - وليس يعرف لهم مخالف ، ولأنه لما لم يكره أن يستأجر منهم غير الأرضين من الدواب والآلات لم يكره أن يستأجر منهم الأرضين .  
فأما الخبر فلا دليل فيه : لأن الخراج يؤخذ من مؤجرها ، والأجرة تؤخذ من مستأجرها ، فإن شرط الخراج على مستأجرها صح إن كان معلوما ، وكان أجرة في حق المستأجر وخراجا في حق المؤجر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					