الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن باع المشرك أرضه هذه على مشرك صح ، وكان خراجها باقيا ، وإن باعها على مسلم صح البيع ، وسقط الخراج بانتقالها إلى ملك المسلم كما لو كان مالكها من المشركين قد أسلم .

                                                                                                                                            وقال : بيعها على المسلم باطل : لأنه مفض إلى سقوطه ما استحقه المسلمون عليها من الخراج ، وهذا باطل ، لقول الله تعالى : وأحل الله البيع [ البقرة : 275 ] . ولأن كل ما صح بيعه من مسلم صح بيعه من مشرك كسائر الأموال ، ولأن المسلم لو باع أرضه على مسلم صح ، وإن أفضى إلى إسقاط العشر ، فلأن يجوز بيع أرض المشرك على المسلم وإن أفضى إلى إسقاط الخراج أولى ، وفيه انفصال ، فإذا ثبت صحة البيع وسقوط الخراج ، فقد قال أبو علي بن أبي هريرة : يرجع الإمام بما سقط من خراجها على أهل الصلح ، فإن بذلوه وإلا نبذ إليهم عهدهم ، وهذا خطأ من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المستحق عليهم خراج أملاكهم ، فلم يجز أن يؤخذ منهم خراج ما خرج عن أملاكهم .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما كان سقوط خراجها بإسلام مالكها لا يقتضي الرجوع عليها بخراجها كان بإسلام غيره أولى ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية