الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا بأس أن يكتري المسلم من أرض الصلح كما يكتري دوابهم ، والحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الجزية وهذا كراء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كانت أرض الصلح ملكا للمشركين ، وعليها خراج للمسلمين جاز للمسلم أن يستأجرها منهم ، ولا يكره له ذلك وكرهه الإسلام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام " .

                                                                                                                                            [ ص: 268 ] ودليلنا على إباحته وعدم كراهته : ما روي أن الحسن بن علي - عليهما السلام - استأجر قطعة كبيرة من أرض الخراج ، وكذلك روي عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - وليس يعرف لهم مخالف ، ولأنه لما لم يكره أن يستأجر منهم غير الأرضين من الدواب والآلات لم يكره أن يستأجر منهم الأرضين .

                                                                                                                                            فأما الخبر فلا دليل فيه : لأن الخراج يؤخذ من مؤجرها ، والأجرة تؤخذ من مستأجرها ، فإن شرط الخراج على مستأجرها صح إن كان معلوما ، وكان أجرة في حق المستأجر وخراجا في حق المؤجر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية