فصل : وأما ، فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهم ، الصبيان لمعاذ : خذ من كل حالم دينارا ، فدل على سقوطها عن غير الحالم ، ولأنهم من غير أهل القتال ، ولأنهم يسترقون إذا سبوا ، فصاروا أموالا ، فإذا بلغوا وجبت عليهم الجزية . ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
والظاهر من مذهب الشافعي أنهم يلتزمون جزية آبائهم من غير استئناف عقد معهم : لأنهم خلف لسلفهم .
وقال أبو حامد الإسفراييني : لا تلزمهم جزية آبائهم ، ويستأنف معهم عقدها عن مراضاتهم ، إما بمثلها أو بأكثر أو أقل إذا لم ينقص عن الدينار ، وهذا وهم فيه يفسد من وجهين : مذهب ، وحجاج .
أما المذهب : فإن الشافعي قد جعل جزية الولد إذا اختلفت جزية أبويه أن جزيته جزية أبيه دون أمه .
وأما الحجاج : فمن وجهين :
أحدهما : أنهم لما كانوا تبعا لآبائهم في أمان الذمة كانوا تبعا لهم في قدر الجزية .
والثاني : أن عقد الذمة مؤبد ، وهذا يجعله مؤقتا يلزم استئنافه مع بلوغ كل ولد ، وفيه أعظم مشقة ، وما فعله أحد من الأئمة .
فأما البلوغ : فيكون بالاحتلام ، وباستكمال خمس عشرة سنة ، ويحكم ببلوغه بإنبات الشعر : لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة أن من جرت عليه المواسي قتل ، ومن لم تجر عليه استرق .
[ ص: 310 ] فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : هذا حكم الله من فوق سبعة أرقعة .
وهل يكون ذلك بلوغا فيهم كالسن والاحتلام ، أو يكون دليلا على بلوغهم ، فيه قولان مضيا .