فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، نظر . وبلغ الصبي ، وأعتق العبد ، وأفاق المجنون
فإن كان ذلك في أول الحول : فقد ساووا أهل دينهم في حول جزيتهم ، وإن كان ذلك في تضاعيف الحول مثل أن يكون قد مضى من الحول نصفه قيل لهم : لا يمكن أن يستأنف لكم حول غير حول أهل دينكم لأنه شاق ، وأنتم بالخيار إذا حال حول الجماعة وقد مضى لكم من الحول نصفه بين أن تعطوا جزية نصف سنة ثم يستأنف لكم الحول مع الجماعة ، وبين أن تتعجلوا جزية سنة حتى تؤخذ منكم في السنة الثانية جزية نصف سنة ، وبين أن تستنظروا بجزية نصف هذه السنة حتى تؤخذ منكم مع جزية السنة الثانية إذا تمت جزية سنة ونصف فأي هذه الثلاثة سألوها أجيبوا إليها .