الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث : وهو ما لا يجب بالعقد ، ويجب بالشرط ، وهو ما منعوا منه : لأنه منكر ، فذلك ستة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ، ويكونوا إن لم ينخفضوا عنهم مساوين لهم .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يحدثوا في بلاد الإسلام بيعة ، ولا كنيسة ، وإن أقروا على ما تقدم من بيعهم وكنائسهم .

                                                                                                                                            والثالث : أن لا يجاهروا المسلمين بإظهار صلبانهم .

                                                                                                                                            والرابع : أن لا يتظاهروا بشرب خمورهم ، وخنازيرهم ، ولا يسقوا مسلما خمرا ، ولا يطعمونهم خنزيرا .

                                                                                                                                            والخامس : أن لا يتظاهروا بما قدره الشرع من قولهم : عزير ابن الله ، والمسيح .

                                                                                                                                            والسادس : أن لا يظهروا بتلاوة ما نسخ من كتبهم ، ولا يظهروا فعل ما نسخ من صلواتهم وأصوات نواقيسهم .

                                                                                                                                            فهذه ستة تجب عليهم بالشرط : لأنها مناكير لزم المنع منها بالشرع ، فإن خالفوها ، ففي بطلان عهدهم بها قولان على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية