فصل : وأما القسم الثالث : وهو ما لا يجب بالعقد ، ويجب بالشرط ، وهو ما منعوا منه : لأنه منكر ، فذلك ستة أشياء :  
أحدها :  أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية   ، ويكونوا إن لم ينخفضوا عنهم مساوين لهم .  
والثاني :  أن لا يحدثوا في بلاد الإسلام بيعة ، ولا كنيسة   ، وإن أقروا على ما تقدم من بيعهم وكنائسهم .  
والثالث :  أن لا يجاهروا المسلمين بإظهار صلبانهم      .  
والرابع :  أن لا يتظاهروا بشرب خمورهم ، وخنازيرهم ، ولا يسقوا مسلما خمرا ، ولا يطعمونهم خنزيرا      .  
والخامس :  أن لا يتظاهروا بما قدره الشرع من قولهم :  عزير   ابن الله ،  والمسيح       .  
والسادس :  أن لا يظهروا بتلاوة ما نسخ من كتبهم ، ولا يظهروا فعل ما نسخ من صلواتهم وأصوات نواقيسهم      .  
فهذه ستة تجب عليهم بالشرط : لأنها مناكير لزم المنع منها بالشرع ، فإن خالفوها ، ففي بطلان عهدهم بها قولان على ما مضى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					