فصل : فأما  ما استهدم من بيعهم وكنائسهم   التي يجوز إقرارهم عليها مع عمارتها ، ففي جواز إعادتهم لبنائها وجهان :  
أحدهما : وهو قول  أبي سعيد الإصطخري      : يمنعون من إعادة بنائها ، ويكون إقرارهم عليها ما كانت باقية على عمارتها :  لأن  عمر      - رضي الله عنه - شرط على  نصارى  الشام    أن لا يجددوا ما خرب منها     .  
والوجه الثاني : يجوز لهم إعادة بنائها استصحابا لحكمها ، وأن الأبنية لا تبقى على الأبد ، فلو منعوا من بنائها بطلت عليهم .  
والصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في خرابها ، فإن صارت دارسة مستطرفة كالموات منعوا من بنائها : لأنه استئناف إنشاء ، وإن كانت شعثة باقية الآثار والجدران جاز لهم بناؤها ، ولو هدموها لاستئنافها لم يمنعوا : لأن عمارة المستهدم استصلاح ، وإنشاء الدارس استئناف .  
				
						
						
