الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم البيع والكنائس التي لا يجوز أن تستحدث ، فهي ما كانت مجمعا لصلواتهم ، وما اختص بعباداتهم ، وتلاوة كتبهم ، ودراسة [ ص: 323 ] كفرهم ، فهي المخصوصة بالحظر والمنع ، فأما بناء ما سواها فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون أملاكا خاصة ، يسكنها أربابها ، فلا يمنعوا بناءها ، ولا أن يبيعها المسلمون عليهم ، ويشترونها منهم : لأنها منازل سكنى ، وليست بيوت صلاة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يبنوا ما يسكنه بنو السبيل منهم لكل مار ومجتاز ، ولا يختص أحد منهم بملكه ، فينظر .

                                                                                                                                            فإن شاركهم المسلمون في سكناه فجعلوه لكل مار من مسلم وذمي جاز ، ولم يمنعوا من بقائه ، وإن جعلوه مقصورا على أهل دينهم دون المسلمين ، ففي جواز تمليكهم من بنائه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز : لأنه منزل سكن ، فصار كالمنزل الخاص .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز أن يمكنوا منه كالبيع والكنائس : لأنه قد صار مقصورا عليهم عموما ، ليتعبد فيه سابلتهم ، فلم يكن بينه وبين البيع والكنائس فرق ، وقد يئول بهم إلى أن يصير بيعة أو كنيسة لهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية