الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا أشكل عليه صلحهم بعث في كل بلاد ، فجمع البالغون منهم ، ثم يسألون عن صلحهم : فمن أقر بأقل الجزية قبل منه ومن أقر بزيادة لم يلزمه غيرها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا عقد الإمام معهم الذمة على جزية وشروط يجوز مثلها ، وجب على من بعده من الأئمة إمضاء عهده ، وأجرى أهل الذمة فيه على شرطه : لأن عقد الذمة مؤبد .

                                                                                                                                            فإن كان في عقده ما يمنع من الشرع ، وهو أن يصالحهم على أقل من دينار ، أو يشترط لهم شروطا يمنع الشرع منها أبطل الإمام بعده ذلك ، واستأنف الصلح معهم على ما يجوز في الشرع ، فإن أجابوه إليه غير في الديوان ما تقدم من الصلح الفاسد ، وأثبت فيه ما استأنفه من الصلح الجائز .

                                                                                                                                            وإن امتنعوا من إجابتهم إليه نقض عهدهم ، وبلغهم مأمنهم ، وعادوا حربا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية