مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ، ولو قال ينزلها المارة ، أجزته ، وليس في بنائها معصية إلا بأن تبنى لصلاة النصارى " . ولو أوصى ببناء كنيسة لصلاة النصارى فمفسوخ
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أوصى رجل ببناء كنيسة لصلاة النصارى ، أو بيعة لصلاة اليهود في دار الإسلام لم يجز ، وكانت الوصية به باطلة ، سواء كان الموصي مسلما أو ذميا ، لأمرين :
أحدهما : أنها مجمع لما أبطله الله تعالى ، من صلاتهم وإظهار كفرهم .
والثاني لتحريم ما يستأنف إحداثه في بلاد الإسلام من البيع والكنائس .
فإن أحد من أهل الذمة أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة لم يجز ، وسواء تحاكموا إلينا في الوصية أو إلى حاكمهم : إلا أنهم إن تحاكموا إلينا أبطلنا الوصية ، ومنعنا من البناء ، وإن لم يتحاكموا إلينا منعنا من البناء ، ولم نعترض للوصية .
فإن كانت الوصية بعمارة بيعة قد استهدمت أبطلنا الوصية إن ترافعوا إلينا ، ومنعنا من البناء لبطلان الوصية .
وإن لم يترافعوا إلينا لم نعترض للوصية ، فإن بنوها لم يمنعوا لاستحقاق إقرارهم الذي يقدم عليها .
ولو أوصى ببناء كنيسة أو بيعة في دار الحرب لم يعترض عليهم في الوصية ، ولا في البناء : لأن أحكامنا لا تجري على دار الحرب ، فإن ترافعوا في الوصية إلينا حكمنا بإبطالها ، ولم نمنع من بنائها .