مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " وإن أرسله ولا يرى صيدا ونوى ، فلا يأكل ولا تعمل النية إلا مع عين ترى ، ولو كان لا يجوز إلا ما نواه بعينه لكان العلم يحيط أن لو أرسل سهما على مائة ظبي أو كلبا فأصاب واحدا ، فالواحد المصاب غير منوي بعينه " .
قال الماوردي : أما إذا أرسل كلبه ، وهو لا يرى صيدا ، فعن للكلب صيد وأخذه لم يؤكل : لأن إرساله على غير شيء ليس بإرسال ، فصار الكلب كالمسترسل ، فلم يؤكل صيده .
ولو أرسل سهمه ولا يرى صيدا ، فاعترضه صيد وأصابه ، ففي إباحة أكله وجهان :
أحدهما : أنه لا يؤكل كالذي صاده الكلب : لأنهما على غير شيء .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يؤكل ، وإن لم يؤكل ما صاده الكلب ، والفرق بينهما أن القصد في ذكاته غير معتبر : لأنه ليس يعارضه اختيار غيره .


