الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " وإن أرسله ولا يرى صيدا ونوى ، فلا يأكل ولا تعمل النية إلا مع عين ترى ، ولو كان لا يجوز إلا ما نواه بعينه لكان العلم يحيط أن لو أرسل سهما على مائة ظبي أو كلبا فأصاب واحدا ، فالواحد المصاب غير منوي بعينه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا أرسل كلبه ، وهو لا يرى صيدا ، فعن للكلب صيد وأخذه لم يؤكل : لأن إرساله على غير شيء ليس بإرسال ، فصار الكلب كالمسترسل ، فلم يؤكل صيده .

                                                                                                                                            ولو أرسل سهمه ولا يرى صيدا ، فاعترضه صيد وأصابه ، ففي إباحة أكله وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا يؤكل كالذي صاده الكلب : لأنهما على غير شيء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يؤكل ، وإن لم يؤكل ما صاده الكلب ، والفرق بينهما أن القصد في ذكاته غير معتبر : لأنه ليس يعارضه اختيار غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية