الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : وإن أوجبها هديا وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ويخرج من ماله إلى ما جعله له .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أوجب أضحية سليمة من العيوب فحدث بها قبل نحرها ما يمنع من ابتداء الأضحية بها من عور أو عرج ضحى بها وأجزأته .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن كان موجبها ممن لا يلزمه الأضحية لسفر أو عدم أجزأه ، وإن كان ممن يلزمه الأضحية بالمقام واليسار لم يجزه ، لأن النقص في الواجب مردود كالمعيب في الزكوات وفي المشهور تجزئ كالعيب في الصدقات .

                                                                                                                                            ودليلنا ما رواه أبو سعيد الخدري قال : قلت يا رسول الله إني أوجبت أضحية وقد أصابها عور ، فقال : ضح بها فلما أمره بذبحها ولم يأمره بالإعادة دل على إجزائها .

                                                                                                                                            ولأنه خرج من ملكه على صفة الإجزاء ، فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء ، كالعتق في الكفارة إذا حدث بعده نقص يمنع من الكفارة كان مجزيا كذلك نقص الأضحية ، وخالف عيب الزكاة لوجوده عند الإخراج .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية