الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ويخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه يتواضعانه على يدي رجل يثقان به أو يضمنانه .

                                                                                                                                            قال الماوردي : ولصحة العقد بينهما مع دخول المحلل أربعة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون العوض وهو السبق الذي بذلاه معلوما إما معينا أو موصوفا ، فإن كان مجهولا لم يصح ، لأن الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة .

                                                                                                                                            والشرط الثاني : أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدره ، فإن اختلفا فيه أو تفاضلا لم يصح ، لأنهما لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله .

                                                                                                                                            والشرط الثالث : أن يكون فرس كل واحد منهما معينا ، فإن أبهم ولم يعين بطل . والشرط الرابع : أن يكون مدى سبقهما معلوما ، والعلم له أن يكون من أحد وجهين إما بتعيين الابتداء والانتهاء ، ومعلوما بالتعيين دون المسافة كالإجارة المعينة ، وإما لمسافة يتفقان عليها مذروعة بذراع مشهور كالإجارة المضمونة ، فإن اتفقا على موضع من الأرض ذرعا تلك المسافة حتى يعرف ابتداؤها وانتهاؤها ، فإن أغفلا ذكر الأرض وإن كانت التي عقدا فيها السبق يمكن إجراء الخيل فيها : فهي أخص المواضع بالسبق ، وإن لم يكن إجراء الخيل فيها لحزونتها وأحجارها ، فأقرب المواضع إليها من الأرض السهلة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية