الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والشرط الرابع : أن تكون مسافة ما بين موقف الرامي والهدف معلومة ؛ لأن الإصابة تكثر مع قرب المسافة ، وتقل مع بعدها ، فلزم العمل بها ، وأبعدها في العرف ثلاثمائة ذراع ، وأقلها ما يحتمل أن يصاب وأن لا يصاب ، فإن أغفلا مسافة الرمي ، فلها ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            إحداها : أن لا يكون للرماة هدف منصوب ، ولا لهم عرف معهود ، فيكون العقد باطلا للجهل بما تضمنه .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوب ، وللرماة فيه موقف معروف ، فيصح العقد ويكون متوجها إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهد ، والرماة يسمون موقف الرامي الوجه .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن لا يكون لهم هدف منصوب ، ولكن لهم فيه عرف معهود ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أصحهما : يصح العقد مع الإطلاق ، ويحملان فيه على العرف المعهود كما يحمل إطلاق الأثمان على غالب النقد المعهود .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن العقد باطل ؛ لأن حذف الرماة يختلف ، فاختلف لأجله حكم الهدف ، فلم يصح حتى يوصف .

                                                                                                                                            [ ص: 203 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية