فصل : والشرط الرابع : أن تكون معلومة ؛ لأن الإصابة تكثر مع قرب المسافة ، وتقل مع بعدها ، فلزم العمل بها ، وأبعدها في العرف ثلاثمائة ذراع ، وأقلها ما يحتمل أن يصاب وأن لا يصاب ، فإن مسافة ما بين موقف الرامي والهدف ، فلها ثلاثة أحوال : أغفلا مسافة الرمي
إحداها : أن لا يكون للرماة هدف منصوب ، ولا لهم عرف معهود ، فيكون العقد باطلا للجهل بما تضمنه .
والحال الثانية : أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوب ، وللرماة فيه موقف معروف ، فيصح العقد ويكون متوجها إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهد ، والرماة يسمون موقف الرامي الوجه .
والحال الثالثة : أن لا يكون لهم هدف منصوب ، ولكن لهم فيه عرف معهود ، ففيه وجهان :
أصحهما : يصح العقد مع الإطلاق ، ويحملان فيه على العرف المعهود كما يحمل إطلاق الأثمان على غالب النقد المعهود .
والوجه الثاني : أن العقد باطل ؛ لأن حذف الرماة يختلف ، فاختلف لأجله حكم الهدف ، فلم يصح حتى يوصف .
[ ص: 203 ]