الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يجوز أن يسبقه على أن يعيد عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما قوله : ولا يجوز أن يسبقه ففيه تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يعقد معه عقد السبق على هذا الشرط .

                                                                                                                                            والتأويل الثاني : لا يخرج مال السبق على هذا الشرط .

                                                                                                                                            وأما قوله : " على أن يعيد عليه " ، ففيه تأويلان على أنه إذا أخطأ أعيد عليه السهم ولم يحتسب به في الخطأ ، ويجعل كل خطأين خطأ واحدا .

                                                                                                                                            والتأويل الثاني : على أنه إذا أصاب أعيد صوابه ، فاحتسب به إصابتين ، والعقد على التأويلين باطل لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : اشتراط تفاضلهما فيما يجب فيه تساويهما .

                                                                                                                                            والثاني . أن مقصود عقدهما معرفة أحذقهما ، ولا يعلم مع مناضلة التفاضل حذق الحاذق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية