مسألة : قال الشافعي : " وإن لم يكن له أن يرمي بالفارسية : لأن معروفا أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية " . سبقه على أن يرمي بالعربية
قال الماوردي : وهذا كما قال ، لأن الصواب بالفارسية أكثر منه بالعربية ولو أراد أن يبدلها بقوس أخرى عربية جاز : لأن الجنس يتعين بالشرط ولا يتعين له واحد من الجنس ، ولو كان عقد نضالهما على الفارسية ، فأراد أن يبدلها بالعربية ، لم يجز لأمرين : إذا كان عقد نضالهما أن يكون عن قوس عربية ، فأراد أن يبدلها بقوس فارسية لم يجز
أحدهما : أن تعيين الجنس يمنع من العدول عنه .
[ ص: 334 ] والثاني : أن ، وقد يكون بالعربية أحذق ، فلا يدل على أنه مع التماثل أحذق . مقصود الرمي تفاضلهما في الحذق