الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يطعم أقل من عشرة مساكين واحتج على من قال : إن أطعم مسكينا واحدا مائة وعشرين مدا في ستين يوما أجزأه ، وإن كان في أقل من ستين لم يجزه ، فقال أراك جعلت واحدا ستين مسكينا ، فقد قال الله : وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن شهد اليوم شاهد بحق ، ثم عاد من الغد فشهد به ، فقد شهد بها مرتين ، فهو كشاهدين ، فإن قال : لا يجوز لأن الله عز وجل ذكر العدد ، قيل وكذلك ذكر الله للمساكين العدد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهو كما قال : لأن الله تعالى قد نص على عددهم في الكفارة ، فوجب أن يستحقها عشرة مساكين ، وإن دفع إلى مسكين واحد مدين أجزأه أحدهما ، [ ص: 306 ] ولم يجزه الآخر سواء دفعه إليه في يوم واحد أو في يومين .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : " إذا دفع له حق مسكين في يوم واحد لم يجزه ، وإندفع إليه في يومين أجزأه حتى قال : لو دفع إلى مسكين حق عشرة مساكين في عشرة أيام أجزأه وقام مقام عشرة مساكين ، فاعتبر عدد الإطعام ، ولم يعتبر عدد المساكين " . والشافعي يعتبرهما معا ، ويمنع أن يأخذ مسكين واحد من كفارة واحدة مرتين ليستوفي العدد الذي أمره الله تعالى به كما يستوفيه في الوصايا لو أوصى بإطعام عشرة مساكين : فكان في حقوق الله تعالى من الكفارات أولى ، وقد مضت هذه المسألة مع أبي حنيفة في كتاب الظهار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية