مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : " ولو  أطعم تسعة وكسا واحدا   لم يجزه حتى يطعم عشرة ، كما قال الله عز وجل  أو كسوتهم      .  
قال  الماوردي      : قد جعل الله تعالى  للمكفر عن يمينه الخيار في التكفير بأحد ثلاثة أشياء الطعام أو الكسوة أو العتق   ، فبأيها كفر أجزأه ، إذا استوفاه ولم يفرق ، فإن  أطعم خمسة وكسا خمسة   لم يجزه ، وكان مخيرا إن شاء تمم إطعام عشرة مساكين ، وكان متطوعا بالكسوة ، وإن شاء تمم كسوة عشرة مساكين ، وكان متطوعا بالإطعام ، وقال  مالك      : يجزئه أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ؛ لأنه لما أجزأه إطعامهم وأجزأته كسوتهم أجزأه أن يجمع بين إطعامهم وكسوتهم .  
وقال أبو  حنيفة      : إن أطعم خمسة وكسا خمسة ، وجعل كسوة الخمسة بقيمة إطعام الخمسة لم يجز ، وإن جعل إطعام الخمسة بقيمة كسوة الخمسة أجزأه ، فأجاز  إخراج قيمة الكسوة طعاما   ، ولم يجز  إخراج قيمة الطعام كسوة   ، فلم يستمر في جواز القيمة على أصله ، ولا في المنع منها على أصلنا ، والدليل على أن الله تعالى خير المكفر بين ثلاثة ، من طعام أو كسوة أو عتق ، فلم يجز أن يجعل له خيارا رابعا في التبعيض ؛ ولأنه لما امتنع في الكفارة تبعيض العتق والصيام امتنع فيها تبعيض الكسوة والإطعام .  
				
						
						
