الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الصلاة عن الميت ، فقد حكي عن عطاء بن أبي رباح ، وإسحاق بن راهويه جوازه ، وهو قول شاذ تفردا به عن الجماعة استدلالا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما جازت النيابة في ركعتي الطواف إجماعا جازت في غيرها من الصلوات قياسا .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز دون القدرة ، وصحت في الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن أحدهما ، وذهب جمهور الفقهاء وسائر العلماء إلى أن النيابة في الصلاة لا تصح بحال مع قدرة ولا عجز : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث حج بقضاء ، أو دين يؤدى ، أو صدقة جارية [ ص: 314 ] ولأن الصلاة كالإيمان : لأنها قول وعمل ونية ، ثم لم تجز النيابة في الإيمان إجماعا ، فلم تجز في الصلاة حجاجا ، أما ركعتا الطواف : فلأنها تبع لما تصح فيه النيابة فخصت بالجواز : لاختصاصها بالمعنى ، وما ذكروه من الحج فقد تقدم اختصاصه بالنيابة لاختصاص وجوبه بالمال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية