الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وما أعطى من ثياب قطن أو كتان أو شعر أجزأ ، فأما ثياب الحرير والإبريسم ، فيجوز أن يعطاه النساء لإحلاله لهن ، وكذلك الصبيان ، وفي جواز إعطائه للرجال وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز لتحريم لبسه عليهم .

                                                                                                                                            والثاني : يجوز وهو أصح : لأنه يجوز أن يعطى للرجال ثياب النساء ، ويعطى النساء ثياب الرجال ، وسواء بياض الثياب ومصبوغها ، وخامها ومقصورها ، وجديدها وغسيلها ، فأما اللبيس منها ، فإن أذهب اللبس أكثر منافعه لم يجزه ، وإن أذهب أقلها أجزأه كالرقبة المعيبة إن كان عيبها يضر بالعمل إضرارا بينا لم يجزه ، وإن لم يضر بالعمل إضرارا بينا أجزأه ، ويجوز أن يعطيهم ثوبا نجسا ؛ لأنه يطهر بالغسل ، لكن عليه أن يعلمهم بنجاسته حتى لا يصلوا فيه إلا بعد غسله ، ولا يجوز أن يعطيهم ما نسج من [ ص: 321 ] صوف ميتة ، ولا من شعرها : لعموم تحريمه وخصوص الانتفاع به ، وأن لا سبيل إلى طهارته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية